[ ص: 21 ] (
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )
قوله تعالى : (
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) في الآية مسائل :
المسألة الأولى : في النظم وجوه :
الأول : أنه تعالى لما قرر أمر الإلهيات والمعاد والنبوات أردفها بذكر
الأمر بالطاعات بعد الإيمان ،
وأشرف الطاعات بعد الإيمان الصلاة فلهذا السبب أمر بها .
الثاني : أنه تعالى لما قال : (
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ) أمره تعالى بالإقبال على عبادته لكي ينصره عليهم فكأنه قيل له لا تبال بسعيهم في إخراجك من بلدتك ولا تلتفت إليهم واشتغل بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فإنه تعالى يدفع مكرهم وشرهم عنك ويجعل يدك فوق أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ، ونظيره قوله في سورة طه : (
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) ( طه : 130 ) وقال : (
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ( الحجر : 99 ) .
والوجه الثالث : في تقرير النظم : أن
اليهود لما قالوا له اذهب إلى
الشام فإنه مسكن الأنبياء عزم - صلى الله عليه وسلم - على الذهاب إليه فكأنه قيل له المعبود واحد في كل البلاد وما النصرة والدولة إلا بتأييده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك ، وإذا دخلته ورجعت إليه فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي في هذا البلد سلطانا نصيرا في تقرير دينك وإظهار شرعك ، والله أعلم .
المسألة الثانية : اختلف أهل اللغة والمفسرون في
معنى دلوك الشمس على قولين :
أحدهما : أن دلوكها غروبها وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة ، فنقل
الواحدي في البسيط عن
علي - عليه السلام - أنه قال : دلوك الشمس : غروبها ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : دلوك الشمس : غروبها ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهذا القول اختيار
الفراء nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة من المتأخرين .
والقول الثاني : أن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين ، واحتج القائلون بهذا القول على صحته بوجوه :
الحجة الأولى : روى
الواحدي في البسيط عن
جابر أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013106طعم عندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا حين دلكت الشمس " .
الحجة الثانية : روى صاحب "الكشاف" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013107أتاني جبريل - عليه السلام - لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر " .
الحجة الثالثة : قال أهل اللغة معنى الدلوك في كلام العرب الزوال ولذلك
[ ص: 22 ] قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة ، وقيل لها إذا أفلت دالكة لأنها في الحالتين زائلة ، هكذا قاله
الأزهري ، وقال
القفال : أصل الدلوك الميل ، يقال : مالت الشمس للزوال ، ويقال : مالت للغروب ، إذا عرفت هذا فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك ههنا الزوال عن كبد السماء وذلك لأنه تعالى علق إقامة الصلاة بالدلوك ، والدلوك عبارة عن الميل والزوال ، فوجب أن يقال إنه أول ما حصل الميل والزوال تعلق به هذا الحكم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كبد السماء وجب أن يتعلق به وجوب الصلاة ، وذلك يدل على أن المراد من الدلوك في هذه الآية ميلها عن كبد السماء وهذه حجة قوية في هذا الباب استنبطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل والزوال والله أعلم .
الحجة الرابعة : قال
الأزهري : الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النهار ، والمعنى (
أقم الصلاة ) أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل ، وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم قال : (
أقم الصلاة ) فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية ، وإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات وهي المغرب والعشاء والفجر ، وحمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة أولى فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال ، واحتج
الفراء على قوله الدلوك هو الغروب بقول الشاعر :
هذا مقام قدمي رباح وقفت حتى دلكت براح
وبراح اسم الشمس أي حتى غابت ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذي الرمة :
مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا أفلاكهن الدوالك
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لأن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير ، وهذا المعنى حاصل في الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك ، فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب لا ينافي وقوعه على الزوال كما أن وقوع لفظ الحيوان على الإنسان لا ينافي وقوعه على الفرس ، ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لأن الإنسان يدلك عينيه عند النظر إليها وهذا إنما يصح في الوقت الذي يمكن النظر إليها ومعلوم أنها عند كونها في وسط السماء لا يمكن النظر إليها ، أما عند قربها من الغروب فيمكن النظر إليها [ و ] عندما ينظر الإنسان إليها في ذلك الوقت يدلك عينيه ، فثبت أن لفظ الدلوك مختص بالغروب . والجواب أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها في وسط السماء أتم فهذا الذي ذكرته بأن يدل على أن الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى والله أعلم .
المسألة الثالثة : قال
الواحدي :
اللام في قوله " لدلوك الشمس " لام الأجل والسبب ، وذلك لأن الصلاة إنما تجب بزوال الشمس فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس .
المسألة الرابعة : قوله : (
إلى غسق الليل ) غسق الليل سواده وظلمته ، قال
الكسائي : غسق الليل غسوقا ، والغسق : الاسم ، بفتح السين ، وقال
النضر بن شميل : غسق الليل : دخول أوله ، وأتيته حين غسق الليل ، أي حين يختلط ويسد المناظر ، وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : غسقت العين تغسق . وهو هملان العين بالماء ، والغاسق السائل ، ومن هذا يقال لما يسيل من أهل النار : الغساق ، فمعنى غسق الليل أي انصب بظلامه ، وذلك أن الظلمة كأنها تنصب على العالم ، وأما قول المفسرين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء : ما غسق الليل ؟ قال أوله حين يدخل . وسأل
نافع بن الأزرق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما الغسق : قال : دخول الليل
[ ص: 23 ] بظلمته ، وقال
الأزهري : غسق الليل عند غيبوبة الشفق عند تراكم الظلمة واشتدادها ، يقال : غسقت العين إذا امتلأت دمعا ، وغسقت الجراحة إذا امتلأت دما ، قال : لأنا لو حملنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات الأربع فيه وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولو حملنا الغسق على ظهور أول الظلمة لم يدخل فيه إلا الظهر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى ، واعلم أنه يتفرع على هذين القولين بحث شريف ، فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا إلا أنه دل الدليل على أن
الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره ، أما إن فسرنا الغسق بالظلمة المتراكمة فنقول : الظلمة المتراكمة إنما تحصل عند غيبوبة الشفق الأبيض ، وكلمة إلى لانتهاء الغاية والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعا قبل حصول تلك الغاية فوجب جواز
إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الأبيض وهذا إنما يصح إذا قلنا إنها تجب عند غيبوبة الشفق الأحمر ، والله أعلم .