صفحة جزء
السؤال السادس : لو وقعت هذه الواقعة في شرعنا ما حكمها ؟ الجواب : قال الحسن البصري : هذه الآية محكمة ، والقضاة بذلك يقضون إلى يوم القيامة ، واعلم أن كثيرا من العلماء يزعمون أنه منسوخ بالإجماع ثم اختلفوا في حكمه فقال الشافعي رحمه الله : إن كان ذلك بالنهار لا ضمان ؛ لأن لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار ، وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا يلزمه الضمان ؛ لأن حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا إذا لم يكن متعديا بالإرسال ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : جرح العجماء جبار واحتج الشافعي رحمه الله بما روي عن البراء بن عازب أنه قال : كانت ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدته ، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل وهذا تمام القول في هذه الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية