المسألة الثانية: أجمعت الأمة على حرمة
إتيان البهائم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله في عقوبته أقوال.
أحدها: يجب به حد الزنا فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب.
والثاني: أنه يقتل ، محصنا كان أو غير محصن. لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013320من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" فقيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ فقال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
والقول الثالث ، وهو الأصح وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد رحمهم الله: أن عليه التعزيز; لأن
الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه، وهذا الفعل لا تميل النفس إليه، وضعفوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما لضعف إسناده، وإن ثبت فهو معارض بما روي أنه عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
المسألة الثالثة: السحق من النسوان وإتيان الميتة والاستمناء باليد لا يشرع فيها إلا التعزيز.