البحث الثاني: عن أحكام الزنا. واعلم أنه
كان في أول الإسلام عقوبة الزاني الحبس إلى الممات في حق الثيب، والأذى بالكلام في حق البكر . قال الله تعالى : (
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) [النساء: 15، 16] ثم نسخ ذلك فجعل
حد الزنا على الثيب الرجم، وحد البكر الجلد والتغريب، ولنذكر هاتين المسألتين:
المسألة الأولى:
الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه.
أحدها: قوله تعالى : (
فعليهن نصف ما على المحصنات ) [النساء: 25] فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق، لكن الرجم لا نصف له.
وثانيها: أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة، ولم يستقص في أحكامها كما استقصى في بيان أحكام الزنا، ألا ترى أنه تعالى نهى عن الزنا بقوله: (
ولا تقربوا الزنا ) [الإسراء: 32] ثم توعد عليه ثانيا بالنار كما في كل المعاصي، ثم ذكر الجلد ثالثا، ثم خص الجلد بوجوب إحضار المؤمنين رابعا، ثم خصه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: (
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ) خامسا، ثم أوجب على
من رمى مسلما بالزنا ثمانين جلدة. وسادسا، لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه، ثم قال سابعا: (
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) [النور: 4]، ثم ذكر ثامنا من رمى زوجته بما يوجب
[ ص: 118 ] التلاعن واستحقاق غضب الله تعالى ، ثم ذكر تاسعا أن (
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) [النور: 3]، ثم ذكر عاشرا أن ثبوت الزنا مخصوص بالشهود الأربعة , فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا قليلا وكثيرا لا يجوز إهمال ما هو أجل أحكامها وأعظم آثارها، ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعا لكان أعظم الآثار، فحيث لم يذكره الله تعالى في كتابه دل على أنه غير واجب.
وثالثها: قوله تعالى : (
الزانية والزاني فاجلدوا ) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة، وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو غير جائز; لأن الكتاب قاطع في متنه، وخبر الواحد غير قاطع في متنه، والمقطوع راجح على المظنون.
واحتج الجمهور من المجتهدين على وجوب
رجم المحصن ; بما ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : روى الرجم
أبو بكر وعمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد ، في آخرين من الصحابة، وبعض هؤلاء الرواة روى خبر رجم
ماعز، وبعضهم خبر
اللخمية والغامدية، وقال
عمر رضي الله عنه : "لولا أن يقول الناس زاد
عمر في كتاب الله ، لأثبته في المصحف".
والجواب عما احتجوا به أولا أنه مخصوص بالجلد. فإن قيل: فيلزم
تخصيص القرآن بخبر الواحد . قلنا: بل بالخبر المتواتر؛ لما بينا أن الرجم منقول بالتواتر، وأيضا فقد بينا في أصول الفقه أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز. والجواب عن الثاني أنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح، فلعل المصلحة التي تقتضي وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات.
والجواب عن الثالث أنه نقل عن
علي عليه السلام أنه كان
يجمع بين الجلد والرجم، وهو اختيار
أحمد وإسحاق وداود، واحتجوا عليه بوجوه.
أحدها: أن عموم هذه الآية يقتضي وجوب الجلد, والخبر المتواتر يقتضي وجوب الرجم ، ولا منافاة ، فوجب الجمع.
وثانيها: قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013321البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة "
وثالثها: روى
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن الزبير عن
جابر "
أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد, ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محصنا فأمر به فرجم ".
ورابعها: روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013323أن عليا عليه السلام جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
واعلم أن أكثر المجتهدين متفقون على أن
المحصن يرجم ولا يجلد، واحتجوا عليه بأمور.
أحدها: قصة العسيف فإنه عليه السلام قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013324يا أنيس اغد إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " ولم يذكر الجلد, ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره.
وثانيها: أن قصة
ماعز رويت من جهات مختلفة ولم يذكر في شيء منها مع الرجم جلد، ولو كان الجلد معتبرا مع الرجم لجلده النبي عليه السلام ، ولو جلده لنقل كما نقل الرجم; إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخر، وكذا في قصة
الغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك.
وثالثها: ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013325قال عمر رضي الله عنه : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى, فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ، وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعده. فأخبر أن الذي فرضه الله تعالى هو الرجم, ولو كان الجلد واجبا مع الرجم لذكره. أما الجواب عن التمسك بالآية: فهو أنها مخصوصة في حق المحصن، وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير ممتنع، وأما قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013326الثيب بالثيب جلد مائة ورجم [ ص: 119 ] بالحجارة " فلعل ذلك كان قبل قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013327يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها، فلعله عليه السلام ما علم إحصانها فجلدها، ثم لما علم إحصانها رجمها، وهو الجواب عن فعل
علي عليه السلام ، فهذا ما يمكن من التكلف في هذه الأجوبة والله أعلم.