صفحة جزء
المسألة الثانية: قال الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله: الذمي يجلد . وقال مالك رحمه الله: لا يجلد. لنا وجوه.

أحدها: عموم قوله : ( الزانية والزاني )

وثانيها: قوله عليه السلام : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " وقوله: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ولم يفرق بين الذمي والمسلم.

وثالثها: أنه عليه السلام رجم اليهوديين، فذاك الرجم إن كان من شرع محمد صلى الله عليه وسلم فقد حصل المقصود، وإن كان من شرعهم فلما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صار ذلك من شرعه، وحقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية