المسألة الثانية: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمهما الله:
الذمي يجلد . وقال
مالك رحمه الله: لا يجلد. لنا وجوه.
أحدها: عموم قوله : (
الزانية والزاني )
وثانيها: قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013343إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " وقوله: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013344أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ولم يفرق بين الذمي والمسلم.
وثالثها: أنه عليه السلام رجم اليهوديين، فذاك الرجم إن كان من شرع
محمد صلى الله عليه وسلم فقد حصل المقصود، وإن كان من شرعهم فلما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم صار ذلك من شرعه، وحقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع .