أما الرجم ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ،
ومالك رحمه الله :
يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر ، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس ، وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013352أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهما .
المسألة الثانية :
إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة -رحمه الله-
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وداود لا يقبل رجوعه ، وعن
مالك رحمه الله روايتان .
حجة القول الأول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013353أن ماعزا لما مسته الحجارة وهرب ، فقال عليه السلام : " هلا تركتموه " .
المسألة الثالثة :
يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تنكشف وترمى إليها ، ولا يحفر للرجل ، لما روى
أبو سعيد الخدري "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013354أن ماعزا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فأقم علي الحد ، فرده النبي - عليه السلام - مرارا ، ثم سأل قومه ، فقالوا : لا نعلم به بأسا فأمرنا أن نرجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له ، قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف ، قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن " وجه الاستدلال أنه قال : " فما أوثقناه ولا حفرنا له " ولأنه هرب ، ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك .