البحث الثاني : في الرامي وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا
قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيا فلا حد عليهما ولا لعان ، لا في الحال
[ ص: 136 ] ولا بعد البلوغ ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011440رفع القلم عن ثلاث ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز ، فلو لم تتفق
إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ ، قال
القفال يسقط التعزير ، لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ .