المسألة الثانية : الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة ، أو كتابة معلومة ، وقذف بالإشارة ، أو بالكناية ، لزمه الحد ، وكذلك يصح لعانه بالإشارة والكناية ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يصح
قذف الأخرس ولا لعانه .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية ; لأن من كتب أو أشار إلى القذف فقد رمى المحصنة وألحق العار بها فوجب اندراجه تحت الظاهر ، ولأنا نقيس قذفه ولعانه على سائر الأحكام .