المسألة الثالثة : اختلفوا فيما إذا
قذف العبد حرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وعثمان القن عليه أربعون جلدة ، روى
الثوري عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
عليا عليه السلام قال : " يجلد العبد في القذف أربعين " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال : " أدركت
أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين " وقال
الأوزاعي يجلد ثمانين وهو مروي عن
ابن مسعود ، وروي أنه جلد
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز العبد في الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صريحة في إيجاب الثمانين فمن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال : (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ النساء : 25 ] فنص على أن
حد الأمة في الزنا نصف حد الحرة ، ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا ، ثم قاسوا تنصيف
حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا في حقه ، فرجع حاصل الأمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس .