الطرف الرابع : في
كيفية اللعان والآية دالة عليها صريحا ، فالرجل يشهد أربع شهادات بالله بأن يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، ثم يقول من بعد : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الأحكام الخمسة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها عليها أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد ، ثم هاهنا فروع :
الفرع الأول : أجمعوا على أن
اللعان كالشهادة ، فلا يثبت إلا عند الحاكم ، الثاني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعد ، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول له إني أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله ، الثالث : اللعان
بمكة بين
المقام والركن
وبالمدينة عند المنبر
وبيت المقدس في مسجده وفي غيرها في المواضع المعظمة
ولعان المشرك كغيره في الكيفية ، وأما الزمان فيوم الجمعة بعد العصر ،
ولا بد من حضور جماعة من الأعيان أقلهم أربعة .