المسألة الثامنة : مذهب الجمهور الفقهاء أنه من
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ، وقال بعضهم إنه يأتي بالذي هو خير ، وذلك كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر ، أما الآية فهي أن الله تعالى أمر
أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة ، وأما الخبر فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013404من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته " وأما دليل قول الجمهور فأمور :
أحدها : قوله تعالى : (
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) [ المائدة : 89 ] فكفارته وقوله : (
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة : 89 ] وذلك عام في الحانث في الخير وغيره .
وثانيها : قوله تعالى في شأن
أيوب حين حلف على امرأته أن يضربها (
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) [ ص : 44 ] . وقد علمنا أن الحنث كان خيرا من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغ منها ، ولو كان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضربها بل كان يحنث بلا كفارة .
وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013405من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " أما الجواب : عما ذكره أولا فهو أنه تعالى لم يذكر أمر الكفارة في قصة
أبي بكر لا نفيا ولا إثباتا لأن حكمه كان معلوما في سائر الآيات، والجواب : عما ذكره ثانيا في قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013406وليأت الذي هو خير وذلك كفارته " فمعناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة في الكتاب ، وذلك لأنه منهي عن نقض الأيمان فأمره هاهنا بالحنث والتوبة ، وأخبر أن ذلك يكفر ذنبه الذي ارتكبه بالحلف .