السؤال السادس : أن كلمة ( حتى ) للغاية والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلها فقوله : (
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ) يقتضي جواز
الدخول بعد الاستئذان وإن لم يكن من صاحب البيت إذن فما قولكم فيه ؟ الجواب من وجوه :
أحدها : أن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس لا الاستئذان ، والاستئناس لا يحصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان .
وثانيها : أنا لما علمنا بالنص أن
الحكمة في الاستئذان أن لا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه فإن ذلك مما يسوءه ، وعلمنا أن هذا المقصود لا يحصل إلا بعد حصول الإذن ، علمنا أن الاستئذان ما لم يتصل به الإذن وجب أن لا يكون كافيا
وثالثها : أن قوله تعالى : (
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) فحظر الدخول إلا بإذن ، فدل على أن الإذن مشروط بإباحة الدخول في الآية الأولى ، فإن قيل إذا ثبت أنه لا بد من الإذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013417 " رسول الرجل إلى الرجل إذنه " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013418 " إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن " وهذا الخبر يدل على معنيين .
[ ص: 173 ] أحدهما : أن الإذن محذوف من قوله : (
حتى تستأنسوا ) وهو المراد منه .
والثاني : أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لا يحتاج إلى استئذان ثان ، وقال بعضهم إن
من قد جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غير محتاج إلى الاستئذان .