المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، الآية تقتضي جواز
تزويج البكر البالغة بدون رضاها ، لأن الآية والحديث يدلان على أمر الولي بتزويجها ، ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا بغير رضاها ، لعموم الآية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي قوله تعالى : (
وأنكحوا الأيامى ) لا يختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلما كان الاسم شاملا للرجال والنساء وقد أضمر في الرجال تزويجهم بإذنهم فوجب استعمال ذلك الضمير في النساء .
وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
باستئمار البكر بقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013445البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها " وذلك أمر وإن كان في صورة الخبر ، فثبت أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، والجواب : أما الأول فهو تخصيص للنص وهو لا يقدح في كونه حجة والفرق أن الأيم من الرجال يتولى أمر نفسه فلا يجب على الولي تعهد أمره بخلاف المرأة ، فإن احتياجها إلى من يصلح أمرها في التزويج أظهر ، وأيضا فلفظ الأيامى وإن تناول الرجال والنساء ، فإذا أطلق لم يتناول إلا النساء ، وإنما يتناول الرجال إذا قيد وأما الثاني : ففي تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشهور .
المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله
العم والأخ يليان تزويج البنت الصغيرة ، ووجه الاستدلال بالآية كما تقدم .