المسألة الثالثة : قال محيي السنة : الكتابة أن
يقول لمملوكه كاتبتك على كذا ويسمي مالا معلوما يؤديه في نجمين أو أكثر ، ويبين عدد النجوم وما يؤدي في كل نجم ، ويقول إذا أديت ذلك المال فأنت حر ، أو نوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت ، وفي هذا الضبط أبحاث .
البحث الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : إن لم يقل بلسانه أو لم ينو بقلبه إذا أديت ذلك المال فأنت حر لم يعتق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهم الله لا حلاجة إلى ذلك ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى : (
فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فوجب أن تصح الكتابة بدون هذا الشرط ، وإذا صحت الكتابة وجب أن يعتق بالأداء للإجماع ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة ، لأن ما في يد العبد فهو ملك السيد والإنسان لا يمكنه بيع ملكه بملكه ، بل قوله كاتبتك كتابة في العتق فلا بد من لفظ العتق أو نيته .
البحث الثاني : لا تجوز
الكتابة الحالة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه في الحال ، وإذا عقد حالا توجهت المطالبة عليه في الحال ، فإذا عجز عن الأداء لم يحصل مقصود العقد ، كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند المحل لا يصح بخلاف ما لو أسلم إلى معسر فإنه يجوز ، لأنه حين العقد يتصور أن يكون له ملك في الباطن ، فالعجز لا يتحقق عن أدائه ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى : (
فكاتبوهم ) مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة ، وأيضا لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلا
وأيضا أجمعوا على جواز العتق معلقا على مال حال فوجب أن تكون الكتابة مثله ، لأنه بدل عن العتق في الحالين إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط الأداء وفي الآخر معجل ، فوجب أن لا يختلف حكمهما .
البحث الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تجوز
الكتابة على أقل من نجمين ، يروى ذلك عن
علي وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، روي أن
عثمان رضي الله عنه غضب على عبده ، فقال : لأضيقن الأمر عليك ، ولأكاتبنك على نجمين ، ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل ، لأن التضييق فيه أشد ، وإنما شرطنا التنجيم لأنه عقد
[ ص: 189 ] إرفاق ، ومن شرط الإرفاق التنجيم ليتيسر عليهم الأداء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : تجوز
الكتابة على نجم واحد ، لأن ظاهر قوله : (
فكاتبوهم ) ليس فيه تقييد .
المسألة الرابعة : تجوز
كتابة المملوك عبدا كان أو أمة ، ويشترط عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن يكون عاقلا بالغا ، فإذا كان صبيا أو مجنونا لا تصح كتابته ، لأن الله تعالى قال : (
والذين يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصبي والمجنون . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : تجوز كتابة الصبي ويقبل عنه المولى .
المسألة الخامسة : يشترط أن يكون المولى مكلفا مطلقا ، فإن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بالسفه لا تصح كتابته كما لا يصح بيعه ، ولأن قوله : (
فكاتبوهم ) خطاب فلا يتناول غير العاقل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصبي بإذن الولي .