المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله- يجب
على المولى إيتاء المكاتب وهو أن يحط عنه جزءا من مال الكتابة ، أو يدفع إليه جزءا مما أخذ منه ، وقال مالك
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : إنه مندوب إليه لكنه غير واجب ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله- ظاهر قوله : (
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) والأمر للوجوب فقيل عليه إن قوله : (
فكاتبوهم ) وقوله : (
وآتوهم ) أمران وردا في صورة واحدة ، فلم جعلت الأولى ندبا والثاني إيجابا ؟ .
وأيضا فقد ثبت أن قوله (
وآتوهم ) ليس خطابا مع الموالي بل مع عامة المسلمين . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رحمه الله- من حيث السنة والقياس ، أما السنة فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013461أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد " فلو كان الحط واجبا لسقط عنه بقدره ، وعن
عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=16013462عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءتني nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فقالت : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعيتني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت ، فأبوا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق " .
وجه الاستدلال أنها ما قضت من كتابتها شيئا وأرادت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تؤدي عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترك رسول الله النكر عليها ، ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا . وأما القياس فمن وجهين :
الأول : لو كان الإيتاء واجبا لكان وجوبه متعلقا بالعقد فيكون العقد موجبا له ومسقطا له ، وذلك محال لتنافي الإسقاط والإيجاب .
الثاني : لو كان الحط واجبا لما احتاج إلى أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كمن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قصاصا .
ولو كان كذلك لكان قدر الإيتاء إما أن يكون معلوما أو مجهولا ، فإن كان معلوما وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف . والكتابة أربعة آلاف ، وذلك باطل لأن أداء جميعها مشروط ، فلا يعتق بأداء بعضها ، ولأنه عليه السلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013463المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وإن كان مجهولا صارت الكتابة مجهولة لأن الباقي بعد الحط مجهول فيصير بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا شيئا وذلك غير جائز والله أعلم .