المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : دلت هذه الآية على أن
من لم يبلغ ، وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح ، فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات ، وقال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16013479مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وعن
ابن عمر رضي الله عنه قال : نعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله ، وعن
زين العابدين أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، فقيل له : يصلون الصلاة لغير وقتها! فقال : هذا خير من أن يتناهوا عنها ، وعن
ابن مسعود رضي الله عنه : إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر [ ص: 28 ] الرازي : إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم ، وليعتاده ويتمرن عليه ، فيكون أسهل عليه بعد البلوغ ، وأقل نفورا منه ، وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير ، وينهى عن سائر المحظورات ؛ لأنه لو لم يمنع منه في الصغر لصعب عليه الامتناع بعد الكبر ، وقال الله تعالى : (
قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) [التحريم : 6] قيل في التفسير : أدبوهم وعلموهم .
المسألة الرابعة : قال
الأخفش : يقال في الحلم حلم الرجل بفتح اللام ، يحلم حلما بضم اللام ، ومن الحلم حلم بضم اللام ، يحلم حلما بكسر اللام .