المسألة الخامسة : من الناس من قال إن قوله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) [النور : 27] فهذا يدل على أن الاستئذان واجب في كل حال ، وصار ذلك منسوخا بهذه الآية في غير هذه الأحوال الثلاثة ، ومن الناس من قال : الآية الأولى أريد بها المكلف لأنه خطاب لمن آمن ، وما ذكره الله تعالى في هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف ، فقيل فيه : إن في بعض الأحوال لا يدخل إلا بإذن ، وفي بعضها بغير إذن . فلا وجه لحمل ذلك على النسخ ، لأن ما تناولته الآية الأولى من المخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا ، فإن قيل بتقدير أن يكون قوله تعالى : (
الذين ملكت أيمانكم ) يدخل فيه من قد بلغ فالنسخ لازم ، قلنا : لا يجب ذلك أيضا ، لأن قوله : (
ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ) لا
[ ص: 29 ] يدخل إلا من يملك البيوت لحق هذه الإضافة ، وإذا صح ذلك لم يدخل تحت العبيد والإماء ، فلا يجب النسخ أيضا على هذا القول ، فأما إن حمل الكلام على صغار المماليك فالقول فيه أبين .
المسألة السادسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : لم يصر أحد من العلماء إلى أن
الأمر بالاستئذان منسوخ . وروى
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب الله تركهن الناس ولا أرى أحدا يعمل بهن ، قال
عطاء حفظت اثنتين ونسيت واحدة ، وقرأ هذه الآية ، وقوله : (
ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) [الحجرات : 13] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن الآية الثالثة قوله : (
وإذا حضر القسمة أولو القربى ) [النساء : 8] الآية .