أما قوله : (
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض والجمع قواعد ، وإذا أردت القعود قلت قاعدة ، وقال المفسرون : القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في الأزواج ، والأولى أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض ؛ لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية ، فالمراد قعودهن عن حال الزوج ، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال .
المسألة الثانية : قوله تعالى في النساء : (
لا يرجون ) كقوله : (
إلا أن يعفون ) [البقرة : 237] .