المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومالك -رحمهم الله - : لا يصح
ظهار المرأة من زوجها ، وهو أن تقول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، وقال
الأوزاعي : هو يمين تكفرها ، وهذا خطأ ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين ، وهو الأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن الظهار يوجب تحريما بالقول ، والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق .