صفحة جزء
المسألة الثانية : قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك -رحمهم الله - : لا يصح ظهار المرأة من زوجها ، وهو أن تقول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، وقال الأوزاعي : هو يمين تكفرها ، وهذا خطأ ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين ، وهو الأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن الظهار يوجب تحريما بالقول ، والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية