(
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون )
ثم قال تعالى : (
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومسروق أن من حكم الله تعالى أن يسأل المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة
[ ص: 266 ] إذا صارت إليهم ، ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من نسائهم مسلمة ، فأقر المسلمون بحكم الله وأبى المشركون فنزلت : (
وإن فاتكم شيء من أزواجكم ) أي سبقكم وانفلت منكم ، قال
الحسن ومقاتل : نزلت في
أم حكيم بنت أبي سفيان ارتدت وتركت زوجها
عباس بن تميم القرشي ، ولم ترتد امرأة من غير
قريش غيرها ، ثم عادت إلى الإسلام ، وقوله تعالى : (
فعاقبتم ) أي فغنمتم ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومسروق ومقاتل ، وقال
أبو عبيدة أصبتم منهم عقبى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد (
فعاقبتم ) أي فعلتم ما فعل بكم يعني ظفرتم ، وهو من قولك : العقبى لفلان ، أي العاقبة ، وتأويل العاقبة الكرة الأخيرة ، ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو ، وقيل : كانت العقبى لكم والغلبة ، فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من المهر ، وهو قوله : (
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ، وقرئ : فأعقبتم ، وفعقبتم بالتشديد ، وفعقبتم بالتخفيف بفتح القاف وكسرها .