(
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )
أما قوله تعالى : (
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ففيه مسائل :
المسألة الأولى : أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة فعند سماعهم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه معجزا ، وإذا علموا صحة نبوة
محمد - صلى الله عليه وسلم - ووجوب طاعته في الأوامر والنواهي ، فلا جرم استبعد الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة .
المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن وعطاء والكلبي ومقاتل : المراد من السجود الصلاة وقال
أبو مسلم : الخضوع والاستكانة ، وقال آخرون : بل المراد نفس السجود عند آيات مخصوصة ، وهذه الآية منها .
المسألة الثالثة : روي أنه عليه السلام : "
قرأ ذات يوم : ( واسجد واقترب ) [ العلق : 19 ] فسجد هو ومن معه من المؤمنين ، وقريش تصفق فوق رءوسهم وتصفر ، فنزلت هذه الآية " واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على وجوب السجدة بهذا من وجهين :
الأول : أن فعله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب لقوله تعالى : (
واتبعوه ) [ الأعراف : 158 ] .
والثاني : أن
الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد ، وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب .
المسألة الرابعة : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ليس في المفصل سجدة ،
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سجد هاهنا ، وقال : والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها، وعن
أنس صليت خلف
أبي بكر وعمر وعثمان ، فسجدوا وعن
الحسن هي غير واجبة .