المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : في الآية دلالة على أن
على المسلمين لعن من مات كافرا ، وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة منه ؛ لأن قوله : (
والناس أجمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته ، وهذا يدل على أن
الكافر لو جن لم يكن زوال التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه ، وكذلك السبيل فيما يوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح ، فإن موت من كان كذلك أو جنونه ، لا يغير حكمه عما كان عليه قبل حدوث الحال به .
المسألة الخامسة : القائلون بالموافاة احتجوا بهذه الآية فقالوا : علق تعالى وجوب لعنته بأن يموت على كفره ، فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك ، فعلمنا أن الكفر إنما يفيد استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه ، وكذا الإيمان إنما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه . ( الجواب )
الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور : منها اللعن لو مات ، ومنها الخلود في النار ، وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحده ، لم قلتم : أنه لا يحصل إلا فيه .
المسألة السادسة : القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية ، وما بقي على الوضع الأصلي وهم
المعتزلة احتجوا بقوله تعالى : (
وماتوا وهم كفار ) والله تعالى وصفهم حال موتهم بأنهم كفار ، ومعلوم أن
الكفر بمعنى الستر والتغطية ، لا يبقى فيهم حال الموت ؛ لأن التغطية لا تحصل إلا في حق الحي الفاهم .
المسألة السابعة : الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد ؛ لأنه تعالى قال : (
والناس أجمعين ) مع أنه مخصوص على مذهب من قال : المراد بالناس بعضهم .