المسألة الثالثة : قال
الواحدي :
الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ، وأما الدم فكانت العرب تجعل الدم في المباعر وتشويها ثم تأكلها ،
فحرم الله الدم ،
وقوله : ( لحم الخنزير ) أراد الخنزير بجميع أجزائه ، لكنه خص اللحم ؛ لأنه المقصود بالأكل ، وقوله : (
وما أهل به لغير الله ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : الإهلال أصله رفع الصوت ، فكل رافع صوته فهو مهل ، وقال
ابن أحمر :
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
هذا معنى
الإهلال في اللغة ، ثم
قيل للمحرم مهل لرفعه الصوت بالتلبية عند الإحرام ، هذا معنى الإهلال ، يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أي أحرم بها ، وذلك لأنه يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ، والذابح مهل ؛ لأن
العرب كانوا يسمون الأوثان عند الذبح ، ويرفعون أصواتهم بذكرها ، ومنه : استهل الصبي ، فمعنى قوله : (
وما أهل به لغير الله ) يعني ما ذبح للأصنام ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والضحاك وقتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس وابن زيد : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله ، وهذا القول أولى ؛ لأنه أشد مطابقة للفظ ، قال العلماء : لو أن مسلما
ذبح ذبيحة ، وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا ، وذبيحته ذبيحة مرتد ، وهذا الحكم في غير ذبائح أهل الكتاب ، أما
ذبائح أهل الكتاب ، فتحل لنا لقوله تعالى : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [ المائدة : 5 ] .