المسألة الثالثة : لما حرم الله تعالى تلك الأشياء ، استثنى عنها حال الضرورة ، وهذه
الضرورة لها سببان :
أحدهما : الجوع الشديد ، وأن لا يجد مأكولا حلالا يسد به الرمق ، فعند ذلك يكون مضطرا .
الثاني : إذا
أكرهه على تناوله مكره ، فيحل له تناوله .
المسألة الرابعة : أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف ، حتى يقال : إنه (
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن
اضطر فأكل فلا إثم عليه ، والحذف ههنا كالحذف في قوله : (
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] أي فأفطر فحذف فأفطر وقوله : (
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ) [ البقرة : 196 ] ومعناه فحلق ففدية ، وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف ، ولدلالة الخطاب عليه .