المسألة الثالثة : لأهل التأويل في قوله : (
غير باغ ولا عاد ) قولان :
أحدهما : أن يكون قوله (
غير باغ ولا عاد ) مختصا بالأكل .
والثاني : أن يكون عاما في الأكل وغيره . أما على القول الأول ففيه وجوه :
الأول : (
غير باغ ) وذلك بأن
يجد حلالا تكرهه النفس ، فعدل إلى أكل الحرام اللذيذ (
ولا عاد ) أي متجاوز قدر الرخصة .
الثاني : غير باغ للذة أي طالب لها ، ولا عاد متجاوز سد الجوعة ، عن
الحسن وقتادة والربيع nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وابن زيد .
الثالث : غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء عليه ، ولا عاد في سد الجوعة .
القول الثاني : أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين في السفر ، من البغي ، ولا عاد بالمعصية أي مجاوز طريقة المحقين ، والكلام في ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر سيجيء إن شاء الله تعالى .