أما قوله : (
فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان :
أحدهما : أن الأكل في تلك الحالة واجب وقوله : (
فلا إثم عليه ) يفيد الإباحة .
الثاني : أن المضطر كالملجأ إلى الفعل والملجأ لا يوصف بأنه لا إثم عليه ، قلنا : قد بينا في تفسير قوله : (
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) [ البقرة : 158 ] أن نفي الإثم قدر مشترك بين الواجب والمندوب والمباح ، وأيضا فقوله تعالى : (
فلا إثم عليه ) معناه رفع الحرج والضيق ، واعلم أن هذا
الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة ، ولم يحصل فيه النفرة الشديدة فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ إلى الهرب من السبع إذا أمكنه ذلك ، أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من النفار ، وههنا يتحقق معنى الوجوب .