المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا
مات في الماء دابة ليس لها نفس سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رضي الله عنه قولان في الماء القليل ، واحتجوا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بأنها حيوانات ، فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعمالها بمقتضى الآية ، وإذا حرم استعمالها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها ، وإذا ثبت الحكم بنجاستها ، وجب الحكم بنجاسة الماء القليل الذي وقعت هي فيه ، وأجابوا
[ ص: 15 ] عنه بأنه ميتة ، ويحرم الانتفاع بها ولكن لم قلتم : إنها متى كانت كذلك كانت نجسة ، ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء بها ، واحتجوا على القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه بقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011716إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم انقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء " وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سببا للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به .