المسألة الثالثة : للفقهاء مذاهب سبعة في أمر الدباغ ، فأوسع الناس فيه قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فإنه يجوز
استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ ، ويليه
داود فإنه قال : تطهر كلها بالدباغ ، ويليه
مالك فإنه قال : يطهر ظاهرها دون باطنها ، ويليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه قال : يطهر كلها إلا جلد الخنزير ، ويليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال : يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير ، ويليه
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فإنهما يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط ، ويليه
أحمد بن حنبل رضي الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منها شيء بالدباغ ، واحتج
أحمد بالآية والخبر ، أما الآية فقوله تعالى : (
حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال .
وأما الخبر فقول
عبد الله بن حكيم : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، أجابوا عن التمسك بالآية ، بأن
تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز ، وقد وجدا ههنا خبر الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011717أيما إهاب دبغ فقد طهر " .
وأما القياس : فهو أن الدباغ يعيد الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة ، وكما كان حال الحياة طاهرا كذلك بعد الدباغ ، وهذا القياس والخبر هما معتمد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .