المسألة السادسة : الظاهر يقتضي حرمة السمك والجراد إلا أنهما خصا بالخبر عن
ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، قال عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011719أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالجراد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد " وعن
جابر في قصة طويلة : أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر ، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011720هل عندكم منه شيء تطعموني ؟ " وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011721هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وأيضا فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : حل السمك ، واختلفوا في
السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما : لا بأس به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
والحسن بن صالح : إنه مكروه واختلف الصحابة في هذه المسألة فعن
علي رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله ، وهذا أيضا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
[ ص: 16 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه
وأبي أيوب إباحته ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي روايات مختلفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011722ما ألقى البحر أو جرز عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول :
أما الآية فقوله تعالى : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وهذا السمك الطافي من طعام البحر فوجب حله .
وأما الخبر ؛ فقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011723أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " وهذا مطلق ، وقوله في البحر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011724هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهذا عام ، وروي عن
أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : "
كل ما طفا على البحر " .