صفحة جزء
المسألة السادسة : الظاهر يقتضي حرمة السمك والجراد إلا أنهما خصا بالخبر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، قال عليه الصلاة والسلام : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالجراد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد " وعن جابر في قصة طويلة : أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر ، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال : " هل عندكم منه شيء تطعموني ؟ " وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وأيضا فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : حل السمك ، واختلفوا في السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه ، فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما : لا بأس به ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح : إنه مكروه واختلف الصحابة في هذه المسألة فعن علي رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله ، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ، [ ص: 16 ] وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب إباحته ، وروى أبو بكر الرازي روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال : " ما ألقى البحر أو جرز عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " .

وأما الشافعي رضي الله عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول :

أما الآية فقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وهذا السمك الطافي من طعام البحر فوجب حله .

وأما الخبر ؛ فقوله عليه الصلاة والسلام : " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " وهذا مطلق ، وقوله في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهذا عام ، وروي عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " كل ما طفا على البحر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية