المسألة السابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله عنهما : لا بأس
بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ، وروي عن
مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتا لا يحل ، وأما ما أخذ حيا ثم قطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل .
حجة
مالك ظاهر الآية ، وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011723أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " فوجب حملهما على الإطلاق ، فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة في أنه لا يكون ميتة ، فلا يكون لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011726أحلت لنا ميتتان " فائدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011727غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره ، فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة .