صفحة جزء
المسألة السابعة : قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما : لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ، وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتا لا يحل ، وأما ما أخذ حيا ثم قطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل .

حجة مالك ظاهر الآية ، وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام : " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " فوجب حملهما على الإطلاق ، فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة في أنه لا يكون ميتة ، فلا يكون لقوله عليه السلام : " أحلت لنا ميتتان " فائدة . وقال عبد الله بن أبي أوفى : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره ، فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة .

التالي السابق


الخدمات العلمية