المسألة التاسعة :
ما قطع من الحي من الأبعاض فهو محرم ؛ لأنه ميتة ، فوجب أن يكون حراما ، إنما قلنا : إنه ميتة ؛ للنص والمعقول ، أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011713ما أبين من حي فهو ميت " ، وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان حيا ؛ لأنه يدرك الألم واللذة ، وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا ، فوجب أن يحرم لقوله تعالى : (
حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] .