المسألة العاشرة : اختلفوا في أن
ذبح ما لا يؤكل لحمه هل يستعقب طهارة الجلد ؟
فعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يستعقبه ؛ لأن هذا الذبح لا يستعقب حل الأكل فوجب أن لا يستعقب الطهارة كذبح المجوسي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يستعقبه .