صفحة جزء
المسألة العاشرة : اختلفوا في أن ذبح ما لا يؤكل لحمه هل يستعقب طهارة الجلد ؟

فعند الشافعي رضي الله عنه لا يستعقبه ؛ لأن هذا الذبح لا يستعقب حل الأكل فوجب أن لا يستعقب الطهارة كذبح المجوسي . وعند أبي حنيفة يستعقبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية