القسم الثاني : مما دخل في الآية وليس منها ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اعلم أن قوله تعالى : (
إنما حرم عليكم الميتة والدم ) و (
حرمت عليكم الميتة ) لا يقتضي تحريم ما مات فيه من المائعات ، وإنما يقتضي تحريم عين الميتة ، وما جاور الميتة فلا يسمى ميتة ، فلا يتناوله لفظ التحريم ،
كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فإنه لا يتناولها ، هذا الظاهر ، وجملة الكلام في هذا الباب تدور على فصلين :
أحدهما : أما الذي ينجس بمجاورته الميتة فيحرم ، وأما الذي لا ينجس فلا يحرم .
والثاني : أن الذي ينجس كيف الطريق إلى تطهيره ؟