المسألة الثانية : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن
طائر وقع في قدر مطبوخ فمات ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن اللحم يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في حال سكونها كما في هذه الرواية ، وإن كان وقع في حال غليانها : لم يؤكل اللحم ولا المرق ، قال
ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها في غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم ، وإذا وقع فيها حال سكونها فمات فإنما رشحت الميتة اللحم ، قال
ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين ، بالفارسية يعني المذهب ، وروى
ابن المبارك مثل هذا عن
الحسن .