المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة ، وقال
الليث : لا تؤكل
البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة ، واعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يتمسك في هذه المسألة بظاهر قوله : (
حرمت عليكم الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة ، فوجب الرجوع فيه نفيا وإثباتا إلى دليل آخر ، ومعتمد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
اللبن لو كان مجموعا في إناء فسقط فيه [ ص: 18 ] شيء من الميتة ينجس فكذلك إذا ماتت وهو في ضرعها ، وهكذا الخلاف في الأنفحة ، أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا غسل ، ويحل أكله ؛ لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل ، ولذلك لو كانت البيضة غير منعقدة لحرمت .