الفصل الثالث
في الخنزير وفيه مسائل
المسألة الأولى : أجمعت الأمة على أن
الخنزير بجميع أجزائه محرم ، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن
[ ص: 19 ] معظم الانتفاع متعلق به ، وهو كقوله : (
ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فخص البيع بالنهي لما كان هو أعظم المهمات عندهم ، أما شعر الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على تحريمه وتنجيسه ، واختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع به للخرز ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد : يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، وقال
أبو يوسف : أكره الخرز به ، وروي عنه الإباحة ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد أنا نرى المسلمين يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم ، ولأن الحاجة ماسة إليه ، وإذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
دم البراغيث : إنه لا ينجس الثوب لمشقة الاحتراز فهلا جاز مثله في
شعر الخنزير إذا خرز به ؟