صفحة جزء
المسألة الثانية : اختلفوا في خنزير الماء ، قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون في البحر ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . حجة الشافعي قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وحجة أبي حنيفة أن هذا خنزير فيحرم لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) [ المائدة : 3 ] وقال الشافعي : الخنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحر ، كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غير السمك لا لحم السمك بالاتفاق ، ولأن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق بل يسمى خنزير الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية