صفحة جزء
المسألة الثالثة : للشافعي رضي الله عنه قولان في أنه هل يغسل الإناء من ولغ الخنزير سبعا ؟

أحدها : نعم تشبيها له بالكلب .

والثاني : لا ؛ لأن ذلك التشديد إنما كان فطما لهم عن مخالطة الكلاب وهم ما كانوا يخالطون الخنزير فظهر الفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية