المسألة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه :
لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه [ ص: 22 ] وقال
عبد الله بن الحسن العنبري : يأكل منها ما يسد جوعه ، وعن
مالك : يأكل منها حتى يشبع ويتزود ، فإن وجد غنى عنها طرحها ، والأقرب في دلالة الآية ما ذكرناه أولا ؛ لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء فمتى ارتفع الإلجاء ارتفعت الرخصة ، كما لو وجد الحلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الإلجاء إلى أكلها لوجود الحلال ، فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل قدر منه فالزائد محرم ، ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة على ما قاله
العنبري ؛ لأن الجوعة في الابتداء لا تبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه فكذا ههنا ، ويدل عليه أيضا أنه لو كان
معه من الطعام مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه لم يجز له أن يتناول الميتة ، فإذا أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة ، فكذا إذا أكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر وجب أن يحرم عليه الأكل بعد ذلك .