المسألة الرابعة : اختلفوا في
المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرا ، أو من
غص بلقمة فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر ، فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة ، فإن الله تعالى إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعا للهلاك عنها ، فكذلك في هذه الصورة ، وهذا هو الأقرب إلى الظاهر ، والقياس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لا يشرب ؛ لأنه يزيده عطشا وجوعا ويذهب عقله . وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا عطشا وجوعا مكابرة ، وقوله : يزيل العقل فكلامنا في القليل الذي لا يكون كذلك .