المسألة الخامسة : اختلفوا إذا كانت
الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج إما بانفرادها أو بوقوعها في بعض الأدوية المركبة ، فأباحه بعضهم للنص والمعنى ؛ أما النص فهو أنه أباح للعرنيين
شرب أبوال الإبل وألبانها للتداوي ، وأما المعنى فمن وجوه :
الأول : أن الترياق الذي جعل فيه
لحوم الأفاعي مستطاب فوجب أن يحل لقوله تعالى : (
أحل لكم الطيبات ) [ المائدة : 4 ] غاية ما في الباب أن هذا العموم مخصوص ولكن لا يقدح في كونه حجة .
الثاني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لما عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة ، فلم لا يحكمان بالعفو في هذه الصورة للحاجة ؟ .
الثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههنا ، ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011730إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم " وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله ، والنزاع ليس إلا فيه .