المسألة الثانية : اختلفوا في قوله : (
والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد ، فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد عن أبيه .
والقول الثاني : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا الوالدين .
والقول الثالث : أنهم جميع القرابات ؛ من يرث منهم ومن لا يرث ، وهذا معنى قول من أوجب
الوصية للقرابة ، ثم رآها منسوخة .
والقول الرابع : هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه ، فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ ، أما قوله : (
بالمعروف ) فيحتمل أن يكون المراد منه
قدر ما يوصي به ، ويحتمل أن يكون المراد منه
تمييز من يوصى له من الأقربين ممن لا يوصى ؛ لأن كلا الوجهين يدخل في المعروف ، فكأنه تعالى أمره في الوصية أن يسلك
[ ص: 53 ] الطريق الجميلة ، فإذا فاضل بينهم ، فبالمعروف ، وإذا سوى فكمثل ، وإذا حرم البعض فكمثل ؛ لأنه لو حرم الفقير وأوصى للغني لم يكن ذلك معروفا ، ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن معروفا ، ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الإخوة لم يكن ما يأتيه معروفا ، فالله تعالى كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الإيحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة ، فليس لأحد أن يقول : لو كانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط ، الذي لا يمكن الوقوف عليه لما بينا .