البحث الثاني : القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين ؛ منهم من قال : إنها صارت منسوخة في حق من يرث وفي حق من لا يرث وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ، ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد حتى قال
الضحاك : من
مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية ، وقال
طاوس : إن
أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب ، فعند هؤلاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب
الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا ، وحجة هؤلاء من وجهين :
الحجة الأولى : أن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب ، ترك العمل به في حق الوارث القريب ، إما بآية المواريث وإما بقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011552ألا لا وصية لوارث " أو بالإجماع على أنه لا وصية للوارث ، وههنا الإجماع غير موجود مع ظهور الخلاف فيه قديما وحديثا ، فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا .
الحجة الثانية : قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011747ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة ، فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب ، وصارت السنة مؤكدة للقرآن في وجوب هذه الوصية .
وأما الجمهور القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا ، فأجود ما لهم التمسك بقوله تعالى : (
من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وقد ذكرنا تقريره فيما قبل .