المسألة الثامنة : لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان :
الفرع الأول : اختلفوا في أن
الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وعثمان بن أبي أوفى : الصوم أفضل ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبي يوسف ومحمد ، وقالت طائفة أفضل الأمرين الفطر ، وإليه ذهب
ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهما على المرء .
[ ص: 67 ] حجة الأولين : قوله تعالى : (
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [ البقرة : 185 ] وقوله تعالى : (
وأن تصوموا خير لكم ) .
حجة الفرقة الثانية : أن
القصر في الصلاة أفضل ، فوجب أن يكون الإفطار أفضل .
والجواب : أن من أصحابنا من قال : الإتمام أفضل ؛ إلا أنه ضعيف ، والفرق من وجهين :
أحدهما : أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا قصرها .
والثاني : أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر .
حجة الفرقة الثالثة : قوله تعالى : (
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : 185 ] ، فهذا يقتضي أنه إن كان الصوم أيسر عليه صام ، وإن كان الفطر أيسر أفطر .
الفرع الثاني : أنه إذا أفطر كيف يقضي ؟ فمذهب
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنه يقضيه متتابعا ، وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز .
حجة الأولين وجهان :
الأول : أن قراءة
أبي : " فعدة من أيام متتابعات " .
والثاني : أن القضاء نظير الأداء فلما كان الأداء متتابعا ، فكذا القضاء .
حجة الفرقة الثانية : أن قوله : (
فعدة من أيام أخر ) نكرة في سياق الإثبات ، فيكون ذلك أمرا بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقا ، فيكون التقييد بالتتابع مخالفا لهذا التعميم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه ، إن شئت فواتر وإن شئت ففرق ، والله أعلم .
وروي أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011760رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - علي أيام من رمضان أفيجزيني أن أقضيها متفرقا فقال له : " أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أما كان يجزيك ؟ فقال : نعم . قال : فالله أحق أن يعفو ويصفح " .