المسألة الخامسة : اعلم أن قوله تعالى : (
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يستدعي بحثين :
البحث الأول : أن
شهود الشهر بماذا يحصل ؟ فنقول : إما بالرؤية وإما بالسماع ، أما الرؤية فنقول : إذا رأى إنسان هلال رمضان فإما أن يكون منفردا بتلك الرؤية أو لا يكون ، فإن كان منفردا بها ، فإما أن يرد الإمام شهادته أو لا يردها ، فإن تفرد بالرؤية ورد الإمام شهادته ، لزمه أن يصوم ، لأن الله تعالى جعل شهود الشهر سببا لوجوب الصوم عليه ، وقد حصل شهود الشهر في حقه ، فوجب أن يجب عليه الصوم ، وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الإمام شهادته أو لم ينفرد بالرؤية فلا كلام في وجوب الصوم . وأما السماع فنقول إذا
شهد عدلان على رؤية الهلال حكم به في الصوم والفطر جميعا ، وإذا
شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال لا يحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطا لأمر الصوم ، والفرق بينه وبين هلال شوال أن هلال رمضان للدخول في العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة ،
وقول الواحد في إثبات العبادة يقبل ، أما في الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاثنين ، وعلى أنه لا فرق بينهما في الحقيقة ، لأنا إنما قبلنا قول الواحد في هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطا ، فكذلك لا يقبل قول الواحد في هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطا .
البحث الثاني في الصوم : فنقول : إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع العلم بكونه صائما من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية ، وفي الحد قيود :
القيد الأول : الإمساك وهو احتراز عن شيئين :
أحدهما : لو
طارت ذبابة إلى حلقه ، أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه ؛ لأن الاحتراز عنه شاق ، والله تعالى يقول في آية الصوم : (
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
والثاني : لو
صب الطعام أو الشراب في حلقه كرها أو حال نوم لا يبطل صومه ، لأن المعتبر هو الإمساك والامتناع والإكراه لا ينافي ذلك .
القيد الثاني : قولنا عن
المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل ، وخروج خارج ، والجماع ، وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح إلى الباطن إما الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة ، أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط ، وأما البطن فيحصل الفطر بالحقنة ، وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم ، وأما الجماع فالإيلاج يبطل الصوم .
القيد الثالث : قولنا مع العلم بكونه صائما فلو
أكل أو شرب ناسيا للصوم لا يبطل صومه عند أبي حنيفة والشافعي ، وعند مالك يبطل .
القيد الرابع : قولنا من أول طلوع الفجر الصادق ، والدليل عليه قوله تعالى : (
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة : 187 ] وكلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس ، وكان يبيح الأكل والشرب بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، ويحتج بأن
[ ص: 78 ] انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس ، فكذا ابتداؤه يجب أن يكون من عند طلوعها ، وهذا باطل بالنص الذي ذكرناه ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أنه دخل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يعوده ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت في بيتك ، فكيف إذا زرتني ! فسكت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فلما خرج من عنده قيل له : لم سكت عنه ؟ فقال : وماذا أقول في رجل ما صام وما صلى في دهره ؟ عني به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الإنزال فلا صلاة له .
القيد الخامس : قولنا إلى غروب الشمس ، ودليله قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011764إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم " ومن الناس من يقول
وقت الإفطار عند غروب ضوء الشمس ، قاس هذا الطرف على الطرف الأول من النهار .
القيد السادس : قولنا مع
النية ، ومن الناس من يقول : لا حاجة لصوم رمضان إلى النية لأن الله تعالى أمر بالصوم في قوله : ( فليصمه ) ، والصوم هو الإمساك ، وقد وجد فيخرج عن العهدة لكنا نقول : لا بد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام : "
أفضل الأعمال الصوم " والعمل لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011565إنما الأعمال بالنيات " .
المسألة السادسة : القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن
المقيم الصحيح مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية ، قالوا : هذه الآية ناسخة لها
وأبو مسلم الأصفهاني والأصم ينكران ذلك ، وقد تقدم شرح هذه المسألة . ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهذا يدل على أن
نسخ الأخف بالأثقل جائز ، لأن
إيجاب الصوم على التعيين أثقل من إيجابه على التخيير بينه وبين الفدية .
أما قوله تعالى : (
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فقد تقدم تفسير هذه الآية ، وقد تقدم بيان السبب في التكرير .