المسألة الرابعة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم : روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لما قرأ أسر بالتعوذ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه جهر ثم قال : فإن جهر به جاز ، وإن أسر به أيضا جاز ، وقال في الإملاء :
ويجهر بالتعوذ فإن أسر لم يضر ، بين أن الجهر عنده أولى ، وأقول :
الاستعاذة إنما تقرأ بعد الافتتاح وقبل الفاتحة ، فإن ألحقناها بما قبلها لزم الإسرار وإن ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر ، إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم لكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء ، ولأن الجهر كيفية وجودية والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية والأصل هو العدم .