صفحة جزء
المسألة الثالثة : مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن حي أن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم ، وهذه الآية تدل على بطلان قولهم لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية