المسألة الثالثة : اتفقوا على أن
شرط الاعتكاف ليس الجلوس في المسجد وذلك لأن المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بني لإقامة الطاعات فيه ، ثم اختلفوا فيه فنقل عن
علي - رضي الله عنه - أنه لا يجوز إلا في
المسجد الحرام ، والحجة فيه قوله تعالى : (
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) [ البقرة : 125 ] فعين ذلك البيت لجميع العاكفين ، ولو جاز الاعتكاف في غيره لما صح ذلك العموم ، وقال
عطاء : لا يجوز إلا في
المسجد الحرام ومسجد المدينة ، لما روى
عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي " . وقال
حذيفة : يجوز في هذين المسجدين وفي
مسجد بيت المقدس لقوله - عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011798لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يصح إلا في الجامع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا يصح إلا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه : يجوز في جميع المساجد ، إلا أن
المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - بهذه الآية لأن قوله : (
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) عام يتناول كل المساجد .